قوانين وأهداف الرابطة

البند/1

يسمى  رابطة المعلمين العمانيين لسنة2013م ويعمل به  بعد ثلاثين يوما من اشهار الرابطة .  

البند / 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا  المعاني المخصصة لها أدناه
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم
الرئيس / رئيس مجلس الرابطة

البند / 3

الهيئة المركزية: الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .
هيئة الفرع: هيئة فرع الرابطة في المحافظة .
المجلس: مجلس الرابطة.
الرئيس: رئيس رابطة المعلمين .
المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع
لإشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.
أ- تؤسس في سلطنة عمان ( رابطة المعلمين العمانيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي ( عن أي عضو من أعضائها ) وان تنيب عنها اي محام توكله    لهذه الغاية .
ب- يكون مركز الرابطة الرئيسي في مسقط ولها ان تنشئ فروعاً في اي محافظة في السلطنة بقرار من مجلس الرابطة .

البند /4

 تعمل الرابطة على تحقيق الاهداف التالية :-
  أ - الارتقـاء برسالة المعلم  ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
  ب - الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم .
 ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
  دتأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .
 هـ - مكلفة الرابطة بالدفاع عن المعلم في حالة تعرضه لأي جرم أو جنحة ظلما و عدوانا . (بما في ذلك رفع قضايا في المحاكم المختلفة نيابة عنهم . إلا في حالة عدم رغبة المعلم العضو في ذلك ) .

البند/5

 تلتزم الرابطة بما يلي :-
أ- المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى .
ج - التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ - اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .
و- يحق لها اتخاذ أي قرار تراه مناسب في حالة عدم إصغاء الوزارة لمطالب الرابطة . 

البند /6 

أ-  يكون الانتساب للرابطة اختياريا للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون .
ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد الرابطة ببيانات عن المعلمين الاعضاء فيها.

البند /7

 يشترط في عضو الرابطة أن يكون :-
أ - عماني الجنسية .
ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
د  - متمتعاً بالأهلية القانونية .
هـ - متفرغاً لممارسة مهنة التعليم .

البند /8

أ - يقدم المعلم طلب الانتساب الرابطة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة
  مقابل ايصال برسم الدفع ويسترجعها في حالة عدم موافقة المجلس على طلب الانضمام .
  ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
  ج- يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب وللوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز الرابطة وهيئات  
   الفروع .
د - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة القضاء الاداري .

البند/ 9
1- يؤدي رئيس الرابطة المنتخب امام مجلس إدارة الرابطة وبحضور الوزير أو من ينوب عنه القسم
التالي دون زيادة او نقصان :
"اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله وللوطن والسلطان ولأعضاء الرابطة، وان احافظ على النظام الاساسي 
 للدولة، وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف ،و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والانظمة المتعلقة بها " 2-  في حالة قبول أي عضو في الرابطة ، يوقع على انه موافق على جميع القرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الرابطة  وانه ملزم بتنفيذها .

البند /10

 أ-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من البند (6) من هذا البند ، يفقد المعلم عضويته في الرابطة بقرار من مجلس الادارة في اي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
(لمدة 3 أشهر متتالية  ). 
2 - إذا ثبت للمجلس أن أين من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
4 -  إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ب - إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند  فللعضو طلب اعادة تسجيله في الرابطة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب من جديد .

 البند / 11

أ- تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون  والأنظمة الصادرة بمقتضاه الى تاريخ اجتماع الجمعية العامة للرابطة . 
أ‌-  يكون للرابطة مقر خاص في كل محافظة من محافظات السلطنة ، ( سهل الوصول إليه ).
ج- يتم عمل انتخابات لإختيار مجلس إدارة في كل محافظة يتكون من رئيس ونائب رئيس وامين سر و محاسب .
 د - تتكون هيئة الرابطة في المحافظة مما يلي :-
1-  معلم ومعلمة عن كل ولاية ( ويراعى زيادة الممثلين في الولايات ذات الكثاف السكانية العالية ) .
هـ - تتكون هيئة الرابطة في الولاية من معلم يمثل مدراس الذكور ، ومعلمة تمثل مدارس الاناث ،( ويراعى زيادة الممثلين في الولايات ذات الكثاف السكانية العالية )
د-يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مقر  .

البند /12

 أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة  أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن خمس سنوات .
ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

البند/ 13

  تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ - دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب - إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج - دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها  .
د - تشكيل اللجان والقيام بالأنشطة التي تنسجم مع أهداف الرابطة.
هـ - إيداع الاموال المخصصة للفرع من الرابطة في البنك الذي تعتمده .

البند / 14

 أ- تتكون الهيئة المركزية للرابطة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات  .
ب - تتولى الهيئة المركزية للرابطة المهام والصلاحيات التالية :-
1- انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس .
2- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس  .
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للرابطة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4- تعيين محاسب قانوني للرابطة.
5- اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالرابطة والتي يقترحها المجلس .
6- اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .

البند / 15

 أ- تعقد الهيئة المركزية للرابطة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر أغسطس من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية  للرابطة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان .
ب - يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للرابطة قانونياً  بحضور ثلثي الاعضاء ، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان
عدد الأعضاء الحاضرين .
ج - يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للرابطة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على
 الوقت المحدد له.
د -  تتخذ الهيئة المركزية للرابطة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالرابطة.

البند / 16 

أ- يتولى ادارة شؤون الرابطة مجلس رؤساء مجالس ادارة الرابطة في المحافظات . ويتم انتخاب الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق منهم .
ب- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
ج - اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع أعضاء الرابطة دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للرابطة الذي يجري فيه انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف .

البند / 17

 أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب الرئيس او نائبه عن عشر سنوات ، وعن 5 سنوات لمن  يرشح نفسه لعضوية المجلس .
ب- لا يجوز انتخاب الرئيس ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.


البند 18-

أ- يتم انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق لنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم الرابطة، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب -  يشترط  للفوز بمركز الرئيس حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية ، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويفوز بمركز الرئيس من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.
ج - تسري أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة على انتخاب نائب الرئيس.
د -  يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات .
هـ - يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
وعند تساوي الاصوات سواء بين المرشحين لمركز الرئيس او نائبه او لعضوية المجلس ، فيعتبر الفائز الاقدم بالمهنة  
البند / 19

 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ - النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب -استثمار أموال الرابطة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية .
ج - إعداد مشروع الموازنة السنوية للرابطة وبياناتها المالية الختامية ورفعها  للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للرابطة لإقرارها، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
هـ - دعوة الهيئة المركزية للرابطة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و - الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ز – الموافقه تعيين ممثلين عن الرابطة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح - تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف الرابطة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط - التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية
 المعنية بشؤون المعلمين .
ي -الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها الرابطة .
ك - إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف الرابطة.
ل - تعيين الموظفين والمستخدمين في الرابطة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
 م - اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال الرابطة.

البند/20
 
يمثل الرئيس الرابطة، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها  ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه .


تعتبر هذا المسودة للبنود قابلة للتعديل . 
 








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق